sweet.directory
السؤال: لقد حلفت على زوجتى بالطلاق اذا فعلت امر ما وبعد ذلك فعلته وقد اكدت انها لم تسمعنى وانا احلف عليها فهل هى طالق ام لا وهل يوجد كفاره لذلك الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: فإن الحلف بالطلاق ليس طلاقًا في أصْله، وإنما هو يَمينٌ بالطلاق، ويُرادُ به ما يُراد باليمين من الحَث أو المنع، أوِ التصديق أوِ التكذيب، أوِ التأكيد، أو غير ذلك. ولكنْ إذا قَصَدَ الحالف بِهِ الطلاق َ عند الحنث، وَقَعَ الطلاقُ بالإجماع، ويكون من بابِ الطلاقِ بالكِناية. وقد نصر شَيْخُ الإسلام ابن تيمية أنه يمين مكفَّرة فقال في معرض كلامه عن صيغ الطلاق: "... النوع الثاني: أن يَحْلِفُ بذلكيَحْلِفُ بذلك, فيقول: الطلاقُ يَلزَمُنِي لأَفْعَلَنَّ كذا، أو لا أفعل كذا، أو يحلف على غيره - كعبده وصديقِه الذي يرى أَنَّهُ يبرُّ قَسَمَهُ - لَيَفْعَلَنَّ كذا، أو لا يفعل كذا، أو يقول: الحِلُّ عليَّ حرام لأفعلنَّ كذا، أو لا أفعلُه وللعلماء في هذه الأيمانِ ثلاثةُ أقوال: - أحدها: أنه إذا حَنَثَ لزِمَه ما حلف به. - والثاني: لا يلزمه شيء. - والثالث: يلزمه كفارة يمين. والقول الثالث أظهر الأقوال; لأن الله تعالى قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2]، وقال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة:89].
السؤال: رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق أن لا أبيعه، وبعد ذلك احتجت لقيمته؛ ثم بعته، هل وقع الطلاق؟ ثم حصل لي قضية أخرى، وقلت لزوجتي: إني لن أفعل الشيء الفلاني؛ لأنه حرام، وحلفت ألا أفعله، لكني فعلته بعد أن حلفت بالطلاق، ما الحكم فيما فعلت، وهل زوجتي حلال؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: إن كان المقصود إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق بالفعل بالبيع، وبالشيء الذي طلقت ألا تفعله، أما إذا كان المقصود: الامتناع من البيع، والامتناع من الفعل الذي أردت ألا تفعله، ليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدك التشديد على نفسك بأن تمتنع، وتحذر هذا الشيء، ثم فعلته؛ فعليك كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز؛ صام ثلاثة أيام، هذا إذا كان قصده الامتناع من البيع، والامتناع من الشيء الذي أردت ألا تفعله، وليس قصدك إيقاع الطلاق، أما إن كان قصدك الامتناع، وإيقاع الطلاق جميعًا؛ فإنه يقع بهذا طلقة على الزوجة، إذا فعلت ما حلفت على تركه. وننصحك بألا تعتاد هذه الأمور، وأن تجتنب الطلاق، وإذا دعت الحاجة؛ تكتفي باليمين، تقول: والله ما أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا، يكفي اليمين فيها كفاية، أما... الطلاق فهو شيء خطير، وربما فات ذلك زوجتك، وأنت لا تشعر بسبب تساهلك بهذا الأمر.
لكن إعانة المرأة لزوجها بمالها -وإن لم يكن واجبًا عليها-، يعد من مكارم الأخلاق، وكمال المعاشرة بالمعروف، فإن الأصل في علاقة الزوجين التوادّ، والتراحم، ومراعاة كل منهما لظروف الآخر. كما ننبه إلى أنّ الحلف بالطلاق من أَيْمان الفُسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه. ونصيحتنا لك أن تشافه أحد أهل العلم بسؤلك هذا؛ لتوضح له مقصودك، وليستفصل منك عما يحتاج إلى استفصال، دون الحاجة إلى فرض احتمال قد لا يكون له وجود في الواقع. والله أعلم.
نعم.
تاريخ النشر: الثلاثاء 23 محرم 1443 هـ - 31-8-2021 م التقييم: رقم الفتوى: 446689 1628 0 السؤال هل من قال: أنا قلت علي الطلاق ما أفعل كذا، ولم يفعل، أو فعل/ وهو في الحقيقة لم يقل هذا، ولم يحلف أصلا. هل هذا يعتبر إنشاء للحلف، أم هي كذبة، ولا شيء عليه، كما شاهدنا في فتواكم؟ نرجو الإجابة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن قال لغيره: "قلت علي الطلاق ما أفعل كذا" ولم يكن قال ذلك، ولكنه يكذب في خبره؛ فالراجح عندنا أنّه لا يصير حالفاً، ولا يقع الطلاق -ديانة- بفعله ما زعم أنه حلف عليه، لكن عليه التوبة من الكذب. جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله -تعالى- ولزمه ما أقر به في الحكم. ذكره القاضي، وأبو الخطاب. وقال أحمد، في رواية محمد بن الحكم، في الرجل يقول: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف: هي كذبة، ليس عليه يمين. وذلك لأن قوله له: حلفت. ليس بحلف، وإنما هو خبر عن الحلف، فإذا كان كاذبا فيه، لم يصر حالفا، كما لو قال: حلفت بالله. وكان كاذبا.... انتهى. والله أعلم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول: سيد (ع. ع.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحلف بالطلاق على فعل شيء ما، أو تركه حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق عندهم يقع بحصول ما علق عليه، وفي المسألة خلاف بيناه في الفتوى رقم: 5684. والمفتى به عندنا هو رأي الجمهور، فإذا حنث فإن الطلاق يقع عليه، وإن كان اليمين بالطلاق الثلاث كما هو الحال هنا فقد اختلف أهل العلم فيه ـ أيضاً ـ فجمهورهم يوقعونه ثلاثاً بحيث تبين منه امرأته بينونة كبرى - وهو هو المفتى به عندنا - وبعض الفقهاء يحتسبها طلقة واحدة، كما بينا في الفتوى رقم: 49805. والنية معتبرة في اليمين فتقيد المطلق وتخصص العام كما ذكر أهل العلم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 53220. والمرجع إليك في تحديد النية، فإن لم تفعل ما حلفت على تركه لم تحنث في يمينك ولا يترتب عليها شيء، وإن فعلت ما حلفت على تركه ـ وأنت أعلم به ـ حنثت وبانت منك زوجتك على رأي الجمهور. أما نصيحتنا لك فهي أولاً بالتقوى ثم بالاحتياط في أمور دينك وأن تتجنب ما يؤدي إلى طلاق زوجتك وهو البقاء مع زميلك على الحالة التي نويت أن لا تبقى فيها معه في عمل، كما ننصحك بالحذر من التلفظ بالطلاق قدر الإمكان، لئلا يحصل ما قد تكون عاقبته الندم، وننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما تلفظ به وراجع الفتوى رقم: 3073.
نعم. فتاوى ذات صلة