sweet.directory
وتزعم الدكتورة "كيشيا" أن عذاب قوم لوط لم يكن نتيجة الفاحشة وإتيان الذكور، فقد كان هناك توافق وتراض فيما بينهم على ذلك الفعل، ولذلك لا يوجد -من وجهة نظرها- مبرر للعقاب؛ وإنما عقابهم كان نتيجة محاولة فعل الفاحشة من دون تراض مع ضيوف لوط عليه السلام من الملائكة! وعن إشكالية التراضي بين الطرفين على فعل الفاحشة نقول إن الزنا مجرّم في الشريعة حتى لو كان بالتراضي، يقول الله عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النور: 2]. وفي هذه الآية رتّب الشرع عقوبة على قضاء الشهوة الجنسية الفطرية خارج إطار الزواج، ومن باب أولى أن تكون العقوبة أشد في حالة الانحرافات الجنسية. والتراضي بين الطرفين على ممارسة الفاحشة قد يعفي من المساءلة القانونية، ولكنه لا يُعفي من المحاسبة عليها أمام الله عز وجل، لأن فيها مخالفة لأوامر الله عز وجل. والتراضي بين الطرفين على فعل الفاحشة لا يُحلّ الحرام، ولا يجعل من الفاحشة أمرًا مقبولًا تقرّه الشريعة ولا يحاسب عليه الإنسان.
"والَّذي يأْتي البَهيمةَ"، أي: إنَّ عُقوبةَ مَن جامَعَ البَهيمةَ القَتلُ، وقِيل: إنْ كان الفاعِلُ مُحصَنًا فحَدُّه القَتلُ، وإنْ كان غيرَ مُحْصَنٍ فحَدُّه الجَلْدُ؛ حُكمُه كحُكمِ الزَّاني، وقِيل: يُقتَلُ إنْ عمِلَ ذلك مع العِلْمِ بالنَّهْيِ، والـمُرادُ بالبَهيمةِ كُلُّ حيوانٍ يُؤْكَلُ لَحْمُه، وقيل: الدَّوابُّ بأنواعِها. وأمَّا البهيمةُ المفعولُ بها فقد ورَدَ في رِوايةِ أبي داودَ أنَّها تُقْتَلُ أيضًا، وقال عِكرمةُ مَوْلى ابنِ عبَّاسٍ: "قُلْتُ له: ما شأْنُ البَهيمةِ؟" أي: لِـمَ تُقتَلُ البَهيمةُ وليس لها مِن أمْرِها شيءٌ؟! قال: "ما أُراهُ إلَّا أنْ قال ذلك"، أي: ما أظُنُّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقَتْلِ البَهيمةِ إلَّا "أنَّه كرِهَ أنْ يُؤْكَلَ لَحْمُها، وقد عُمِلَ بها ذلك العملُ". وفي الحديثِ: اجْتِثاثُ أُصولِ الفاحشةِ، والدَّاعينَ إليها، والواقِعينَ فيها.
ففي الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به ولكن تلك الاحاديث لا تخلو من مقال وإنما الثابت منها عن الصحابة حيث اتفقوا على أنهما يقتلان ، ويكفي في ذلك أن الله تعالى عذب قوم لوط على هذا الفعل المنكر بأشد عذاب فذلك دليل على تحريمه وقبحه عقلا وفطرة والله أعلم. الشيخ ابن جبرين * * * * الفاعل والمفعول به صفحة 1 من اصل 1 صلاحيات هذا المنتدى: لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى منتدى فراشات الانمي:*:: منهجنآإأ و رسآإألتنآإأ|™:: قڛمٍ آڵآڛڵآمٍۑ انتقل الى:
2732 أخرجه أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجه (2561)، وأحمد (2732) واللفظ له - أنَّه قال في الذي يأتي البَهيمةَ: اقتُلوا الفاعلَ والمفعولَ به. 2733 أخرجه أبو داود (4464) مطولاً بنحوه، والترمذي (1456) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7340)، وابن ماجه (2564) بنحوه، وأحمد (2733) واللفظ له - مَن عمِلَ بعملِ قومِ لوطٍ فاقتُلوه. 4/461 إسناده ضعيف جدا - الذي يَعمَلُ عملَ قَومِ لوطٍ؛ فارجُموا الأعلى والأسفلَ، ارجُموهما جَميعًا. - مَن وجَدْتُموه يعمَلُ عمَلَ قومِ لوطٍ، فاقتُلوا الفاعلَ والمفعولَ به. تخريج سنن أبي داود 4462 أخرجه الترمذي (1456)، وابن ماجه (2561)، وأحمد (2732) - مَن وَجَدتُموه يَعمَلُ عملَ قَومِ لوطٍ، فاقْتُلوا الفاعلَ والمَفعولَ به. تخريج سنن الدارقطني 3234 أخرجه أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجه (2561)