sweet.directory
- هل أحدث بعد التطهر ( فيه الخلاف المعروف بين المالكية والجمهور). - أحدث أثناء التطهر. فالأولى واضحة التصور وأنه يمضي على طهارته ولا شيء عليه، تبقى الصورة الثالثة فالشاكون على قسمين: مستنكح: ( كثير الشكوك) فهذا يمضي ولا شيء عليه بإذن الله، كحاله في الصلاة، وقيل يعمل على أول خاطريه. - إنسان غير مستنكح ، هل يبني على طهارته ويلغي الشك أم يلغي ويعيد ؟ والظاهر أنه يلغي ويعيد فالشك في الحدث عند المالكية كتحققه يوجب الوضوء، فهم لما أوجبوا الوضوء من الشك وجعلوه ناقضا، إنما فعلوا ذلك احتياطا للصلاة، فمن مضى في طهارته مع شكه فيه، هو كمن توضأ ثم شك، فكلاهما يدخل في الصلاة بغير يقين وما ثبت في الذمة بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، فينسحب الحكم على من هذه حاله، وهناك قول آخر في المذهب أن الشك في المانع ليس كالشك في الشرط، فمن شك في حدثه استصحب الطاهرة لأنه الأصل والحدث مانع فالشك فيه غير مؤثر تخريجا على من شك في طلاقه. وهو اختيار بن عرفة على ما أذكر، بخلاف الشك في الشرط فإنه مؤثر، فمثلا من شك هل مسح رأسه أم لا وجب المسح والله أعلم. 2009-11-21, 05:19 PM #10 رد: ما حكم الشك في الحدث أثناء الوضوء ؟؟ المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالقادر بن محي الدين و ماذا عن النائم لماذا يلزمه الوضوء و لم يستيقن الحدث ؟
( MENAFN - Al-Bayan) سألت امرأة دار الإفتاء المصرية، عن أن الشك يلازمها كثيرًا منذ ثلاث سنوات في وضوئها أثناء الوضوء وبعده، في الصلاة وخارجها، مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات، كما أنها تشك أيضًا في صلاتها من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها، وطلبت معرفة الحكم الشرعي فيما يجب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاتها صحيحة. وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن المفهوم من السؤال أن الشك يحدث للسائلة في الطهارة بعد إتمام الوضوء وفي الصلاة بعد إتمامها أيضًا؛ فهي إذن يطرأ عليها الشك بعد تيقنها من الطهارة وبعد تيقنها من إتمام الصلاة، كما يفهم من السؤال أيضًا أن هذا الشك أصبح عادة لها. وأوضحت الدار أن حكم الوضوء شرعًا في هذه الحالة أنه صحيح وتعتبر متطهرة؛ فيجب عليها عدم الالتفات إلى هذا الشك؛ لأن الشك لا يرفع اليقين شرعًا، وكذلك حكم الشك في الصلاة ما دام يحدث لها بعد تمامها؛ إذ الشك في هذه الحالة غير معتبر كما ذكر. وهذا كله إذا لم تتيقن من وجود الحدث، أو لم تتيقن من ترك بعض أركان الصلاة، أو ارتكاب ما يبطلها. وتابعت الدار إننا ننصح السائلة بأن تتوضأ مرة واحدة وتصلي ولا تلتفت لهذا الشك مطلقًا مهما كان أثره في نفسها، ولا تعيد الوضوء ولا الصلاة، وبذلك تكون أدت الواجب عليها وأبرأت ذمتها أمام الله؛ لأن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نزاع في أنها إذا اتبعت هذا تغلبت على هذا الشك في وقت قريب جدًّا وشفيت منه تمامًا.
[1] جاء في تهذيب المدونة (ص: 181): "ولو أيقن بالوضوء، ثم شك في الحدث، فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ فليعد وضوءه". اهـ وقال الخرشي في شرحه (1/ 157): من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق، فإن وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكهًا، بأن يشم في كل وضوء أو صلاة، أو يطرأ له في اليوم مرة أو أكثر، فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهر، ولا يبني على أول خاطر به، على ما اختاره ابن عبدالسلام؛ لأن مَن هذه صفتُه لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره، والوجود يشهد لذلك، وإن كان ابن عرفة اقتصر على بنائه على ذلك، وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاة بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها، فلا يخرج منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة. اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 301)، الثمر الداني (1/ 200)، القوانين الفقهية (ص: 21)، حاشية العدوي (1/ 431). [2] المغني (1/ 126). [3] الفواكه الدواني (1/ 237). [4] صحيح البخاري (137)، ومسلم (361). [5] حاشية الدسوقي (1/ 124). [6] فتح الباري (1/ 238).
فهو إن شك أنه أحدث أثناء الطهارة فيرفع الشك ، ويكون كمن لم يحدث ،لأن الأصل أنه لم يحدث ، فلا يعتد بالشك ، وكذا من شك هل ضحك أثناء الصلاة ، يُرفع الشك ، لأن الأصل أنه لم يضحك ، ولا يؤثر في الصلاة والله أعلم. 2008-01-19, 10:10 PM #3 رد: ما حكم الشك في الحدث أثناء الوضوء ؟؟ بارك الله فيك أخي الحبيب وهذا ما أميل إليه, لكن طلبي الأساسي من صرح بذلك من أهل العلم خصوصا المتقدمين وفي أي الكتب وجدت هذه المسئلة - أعني مسئلة الشك في الحدث أثناء الطهارة لا مسئلة الشك في الحدث عموما - نصا في كتبهم ؟؟ 2008-01-19, 10:46 PM #4 رد: ما حكم الشك في الحدث أثناء الوضوء ؟؟ وفيكم يا أخي الكريم وشكر الله لكم لم أبحث ، لوضوح القاعدة الفقهية ، وسهولة اسقاطها. 2008-01-20, 12:19 AM #5 رد: ما حكم الشك في الحدث أثناء الوضوء ؟؟ القاعدة الفقهية تقول: اليقين لا يزول بالشك 2008-01-20, 12:46 AM #6 رد: ما حكم الشك في الحدث أثناء الوضوء ؟؟ المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عاصم السلفي القاعدة الفقهية تقول: اليقين لا يزول بالشك بورك فيكم أبا عاصم ، ونفع بكم. هذه القاعدة الأم ، وما ذكرتُه من تفريعاتها. 2008-01-20, 03:54 PM #7 رد: ما حكم الشك في الحدث أثناء الوضوء ؟؟ لقد اتفق المسلمون على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة, فإذا على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة, فإذا شكّ هل توضأ أو لا?
والله أعلم.
حكم الوضوء لمن توضأ وشك بعد ذلك في وضوئه أنه صحيح ويعتبر المتوضئ متطهرا ويجب عليه عدم الالتفات إلى هذا الشك، لأن الشك لا يرفع اليقين شرعا ، وكذلك حكم الشك فى الصلاة مادام يحدث له بعد تمامها إذ الشك فى هذه الحالة غير معتبر كما ذكر. وهذا كله إذا لم يتيقن من وجود الحدث أو لم يتيقن من ترك بعض أركان الوضوء أوالصلاة أو ارتكاب ما يبطلهما. وإننا ننصح كل من يقع في هذا بأن يتوضأ مرة واحدة ويصلى ولا يلتفت لهذا الشك مطلقا مهما كان أثره فى نفسه ولا يعيد الوضوء ولا الصلاة وبذلك يكون أدى الواجب عليه وأبرأ ذمته أمام الله لأن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها - ولا نزاع فى أنه إذا اتبع هذا تغلب على هذا الشك فى وقت قريب جدا وشفي منه تماما.