sweet.directory
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
السؤال: في هذه الأيام طلع ثوب للرجال فيه نسبة من الحرير، فما حكم لبسه إذا كانت نسبة هذا الحرير، أو حرير خالص؟ الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم فالحرير محرم على الرجال، مباح للنساء إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع كما قاله النبي ﷺ قال النبي ﷺ: لا تلبسوا الحرير يخاطب الرجال إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع كما رواه عمر كما جاء في الصحيح. فإذا كانت القطعة التي في الثوب موضع أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة؛ فلا بأس، مثل رقعة في الثوب من الحرير، ومثل الزرار، ومثل علامة من الحرير، علامة في ثوب، جعلت في ثوب علامة، وما أشبه ذلك، هذه تباح، المقصود: قدر أصبعين أو ثلاث أو أربعة فقط في الثوب، وما زاد على هذا في لباس الرجل يحرم من الحرير. السؤال: الطبيعي، والصناعي؟ الجواب: المقصود الحرير الذي من المادة المعروفة، من دود القز يعني.
ولا يعني ما سبق الحطّ من تلمّس حكمة التشريع وماذا وراء الأحكام من السباب أو تحريم النظر في ذلك ولكن المراد عدم التعليق والربط بين العمل بالحكم الشرعي وبين ظهور الحكمة منه. ثانيا: ليس هناك تلازم بين المحرمات في الدنيا وإباحتها في الآخرة فلا يصح أن تقاس الآخرة على الدنيا فلكلّ من الدّارين أحكام مختلفة ، ولا يصحّ أن يقال بإباحة الشيء في الدنيا قياسا على إباحته في الجنة أو في الآخرة وإلا وقعنا في إباحة ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام كشرب الخمر والإمساك بأكثر من أربع زوجات في العصمة والغناء وغير ذلك من المحرمات وبناء على ذلك فالإستشكال الوارد في السّؤال على حرمة الحرير في الدنيا مع إباحته في الجنة هو استشكال مدفوع. ثالثا: لقد تكلم العلماء حكمة تحريم الحرير في الدنيا على الرجال ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن القيم في زاد المعاد في كلام رائع ، قال رحمه الله تعالى: ( ومثبتو التعليل والحِكَم وهم الأكثرون منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرّمته لتصبر النفوس عنه ، وتتركه لله ، فتُثاب على ذلك. ومنهم من يجيب عنه بأنه خُلق في الأصل للنساء ، كالحلية بالذهب ، فحرّم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال للنساء ، ومنهم من قال: حُرّم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب.
• عن سُوَيْدِ بنِ غَفَلَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه خَطَبَ بالجَابِيَةِ فَقَالَ: « نَهَى نَبِيُّ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، إلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلاَثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ » [11]. الشَّرط الثاني: لعارِضِ المرض؛ كالأمراض الجلديَّة ونحوها. • عن أنسٍ رضي الله عنه قال: « رَخَّصَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحرِيرِ، لحِكَّةٍ بِهِمَا » [12]. قال ابن حجر رحمه الله: «قال الطَّبري: فيه دلالةٌ على أنَّ النَّهي عن لبس الحرير، لا يدخل فيه مَنْ كانت به علَّة، يُخفِّفها لبس الحرير» [13]. المسألة الثالثة: ما حكم افتراش الرَّجل الحرير؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، الرَّاجح منهما: أنَّه لا يجوز افتراش الرَّجل الحرير، وهو مذهب الجمهور، منهم: المالكيَّة والشَّافعية والحنابلة، وقال به أبو يوسف ومحمد من الحنفيَّة [14]. واستدلوا على تحريم افتراش الحرير للرَّجل، بما جاء عنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال: « نَهَانَا النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم... عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ » [15].
وهذه الإباحة إباحة مطلقة غير مقيدة بحاجة كالمرض ، أو مصلحة كالحرب ، ولكن يشترط في كمية الحرير في الثوب الواحد ألا تزيد على ما نسج معه ، بل إن غلب الحرير في الثوب حرم كالخالص ، وإن استويا في المقدار فقولان في مذهب أحمد: أحوطهما المنع تغليباً لجانب الحظر على الإباحة. والله أعلم.
ومنهم من قال: حُرّم لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث ، وضد الشهامة والرجولة فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث والرخاوة ما لا يخفى ، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية ، فلا بد أن يُنقصه لبس الحرير منها ، وإن لم يُذهبها ، ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا ، فلْيسلّم للشارع الحكيم) زاد المعاد 4/80. والله تعالى أعلم.
السؤال: من القصيم الرس الفوارة، هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول (س. م. ي. خ) من مدرسة عبد الله بن رواحة، أخونا يسأل ويقول: انتشرت في الآونة الأخيرة نوع من شراريب الحرير، هل يجوز لبسها أو لا؟ الجواب: إذا علم أن الشراب من الحرير حرم على الرجل، يقول النبي ﷺ: لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة ، نسأل الله السلامة، ويقول ﷺ في الحديث الصحيح: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم ، وهو حديث جيد له شواهد، وهكذا في الحديث الآخر من حديث علي أن النبي ﷺ أخذ حريرًا في يد وذهبًا في اليد الأخرى وقال: هذان حلٍ لإناث أمتي، حرام على ذكورهم. فالحرير لا يجوز للرجل لا في الملابس الضافية كالقميص ولا في الشراب ولا في غير ذلك، بل يجب عليه تجنب الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع كالعلم والمزرار وخياطة كف جانب القميص ونحو ذلك من الأشياء الخفيفة التي لا تزيد على موضع أربع أصابع لو جمعت. أما المرأة فهذا حل لها، والشراب ليس بقدر الأربع أصابع بل هو زائد على ذلك، فهو حرام على الرجل إذا كان من الحرير المعروف. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا هل هناك فارق بين الحرير الصناعي والطبيعي سماحة الشيخ؟ الشيخ: المحرم هو الحرير الطبيعي المعروف الذي يستخرج من القز، أما ما يكون يسمى حريرًا من أنواع الملابس اللينة وليس من الحرير الطبعي فالظاهر أنه لا يدخل في ذلك، لكن إذا تجنبه المؤمن احتياطًا وبعدًا عن ملابس النساء وبعدًا عن الليونة التي لا تليق بالرجل يكون هذا أنسب في حق الرجل، وأبعد عن مشابهة النساء في ملابسهن، وأحوط له؛ لأن بعض الملابس التي تسمى حريرًا تشبه الحرير الطبعي، فيخشى على لابسها من أن يصيبه ما يصيب من لبس الحرير المعروف.
الحمد لله.